السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
360
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب « 1 » لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه 18 - مسألة إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة 19 - مسألة المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها « 2 » دون البائن « 3 » إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها 20 - مسألة إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم « 4 » مع إحراز « 5 » العيلولة على فرض الحياة فصل 3 - في جنسها وقدرها والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس « 6 » وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرة وغيرها والأحوط « 7 » الاقتصار على
--> ( 1 ) الظاهر عدم الفرق بين هذا وسابقه ( خونساري ) . ( 2 ) الميزان العيلولة رجعية كانت أو بائنة ( خ ) . إذا عالها وكذا البائن ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة وعدمها ( شاهرودي ) . هذا مناف لما تقدم منه في المسألة الثالثة من مسائل ( من تجب عنه ) حيث صرّح فيها بان المدار على العيلولة دون وجوب الانفاق فعليه لا فرق بين الرجعية والبائن مع العيلولة وعدمها كما لا يخفى ( شريعتمداري ) . لا فرق بينهما مع كون المناط صدق العيلولة ( خونساري ) . المدار على العيلولة الفعلية لا وجوب الانفاق ( قمّيّ ) . ( 4 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) انما يجدى الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالا وشك في حياتهم واما مع عدم العلم بذلك لكن علم أنهم على فرض حياتهم عيال فالظاهر عدم احراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم الا على القول بالأصل المثبت ( خ ) . ( 6 ) في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع كما أن في الضابط الذي ذكره اشكالا ولا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذى به وان لم يكتفوا به كالبر والشعير والأرز في اقطارنا والتمر والاقط واللبن في مثل الحجاز والأرز في الجيلان وحواليها وان كان الأقوى كفاية الغلات الأربع مطلقا ( خ ) . ( 7 ) لا يترك ان كان موجودا ( قمّيّ )